وإن أريد به مطلق صرف عنان الإرادة فيكفي في ذلك (١) الكفّ ، ولا يثبت بذلك حرمة الأضداد الخاصّة ، لعدم انفكاكها عنه بهذا المعنى.
سلّمنا ، لكن نقول : إنّ هذا الاستلزام تبعي لا أصلي كما مرّ ولا يضر ، بل القدر المسلّم في الكفّ أيضا هو ذلك. والذي هو مراد القائلين هو الحكم الأصلي لا التبعي كما يظهر من ترتب الثمرات في الفقه (٢).
واحتج المثبتون للاستلزام العقلي بوجوه ، ويريدون بالاستلزام العقلي ، أنّ العقل يحكم بأنّ مراد المتكلّم ذلك أصالة ، لا العقلي بمعنى التبعي ، فإنّه ليس من محطّ النزاع في شيء.
الأوّل : أنّ ترك الضدّ مما لا يتمّ فعل المأمور به إلّا به فيكون فعله حراما وهو معنى النّهي عنه (٣).
وقد اجاب عنه بعض المحقّقين (٤) : بمنع كون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ، وقد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.
والتحقيق في الجواب : منع وجوب المقدّمة أصالة وتسليمه تبعا ، وهو لا ينفع المستدلّ كما تكرّرت الإشارة.
وقد أجيب أيضا (٥) : بأنّ وجوب المقدّمة توصّلي والوجوب للتوصّل يقتضي
__________________
(١) اي الذم والنهي.
(٢) من الثواب والفساد والعقاب.
(٣) ونقله في «المعالم» : ص ١٨٨.
(٤) وهو سلطان العلماء كما مرّ في المقدمة الثانية.
(٥) بأنّ وجوب المقدمة توصلي. والمجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص ١٩٩ وهو أيضا صاحب الجواب الآتي فيه ص ٢٠٠.