قانون
لا خلاف (١) في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا (٢).
، فذهب أصحابنا وجمهور المعتزلة (٣) الى أنّه كل واحد منها على البدل ، فلا يجب الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع وأيّها فعل كان واجبا في نفسه ، لا أن يكون بدلا عمّا هو واجب.
وذهب الأشاعرة الى انّه أحد الأبدال لا بعينه (٤).
__________________
(١) بل وعليه الاجماع كما عن صريح «المنية» وظاهر «التهذيب» : ص ١٠٥ حيث نفى الرّيب عنه ، و «الزبدة» : ص ٧١ في طيّ الاستدلال.
(٢) قال في الحاشية : الظاهر أنّ كلمة ظاهرا قيد لقوله : لا خلاف ، ويمكن أن يكون قيدا للتخيير أو الورود ، ولكن حكي عن المصنف في «الدرس» أنّه قال : هو قيد للتخيير لا لغيره.
(٣) قيل هم أصحاب واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري وذلك أنّه دخل رجل على الحسن البصري فقال : ما تقول في جماعة يكفّرون صاحب الكبيرة وفي جماعة أخرى يقولون لا يضرّ مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
فتفكّر الحسن وأجاب الواصل بن عطا قبل جوابه قال : أنا أقول انّ صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا كافر مطلق ، فاثبت له منزلة بين المرتبتين وشرع على تقرير هذه الواسطة. فأمر الحسن البصري بإخراجه. فقال : اعتزل عنّا. ولذا سمي هو وأصحابه معتزلة. هذا وأنّهم يسندون أفعال العباد الى اختيار قدرتهم.
(٤) والمراد بأحد الأبدال لا بعينه هو مفهوم الأحد لا مصداقه وإلّا يرجع الى إيجاب هذا أو هذا وهو بعينه ايجاب كل واحد على البدل ، فيكون راجعا الى قول المعتزلة ، وهكذا ـ