البدليّة. والأشاعرة يقولون : كلمة (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء مبهما ، وإذا جاز تعلّق الأمر بواحد مبهم كما هو محقّق ومستقيم ، والنصّ (١) دلّ بظاهره عليه ، يجب العمل بمقتضى ظاهره ، ولكلّ وجه.
ولمّا كان أصل هذا المبحث قليل الفائدة ، فلنقتصر على ذلك ولا نطيل الكلام بالكلام في سائر الأقوال وعليها ، وقد أطلنا الكلام في تعليقاتنا على «التّهذيب».
فائدة
قد عرفت أنّ المكلّف بالواجبات العينيّة أيضا مخيّر في إتيانها في ضمن أيّ فرد شاء ، وهذا التخيير عقليّ.
فاعلم أنّ الأفراد قد يكون بعضها أزيد من بعض ، فالامتثال بالأمر بالتصدّق يمكن بدرهم وبدينار ، وبمطلق الذّكر في الركعتين الأخيرتين على القول به يحصل بتسبيحة وبأكثر ، وهكذا.
وكذا الواجبات التخييريّة فقد تكون متّفقات في الحقيقة مختلفات في الزّيادة والنقصان ، كالقصر والإتمام في المواطن الأربعة ، والأربعين والخمسين في بعض منزوحات البئر ، والستّة والخمسة في ضرب التأديب.
واختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال (٢) :
أظهرها ثالثها ، وهو : أنّه إن كان حصوله تدريجيّا ، بحيث يوجد الناقص قبل
__________________
(١) الآية المذكورة. واعلم انّ كلمة (فَكَفَّارَتُهُ) أي كفارة اليمين كما يدلّ عليه آخر الآية وهو قوله تعالى : (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ).
(٢) أي على أقوال ثلاثة ، القول بوجوب الزّائد مطلقا واستحباب الزّائد مطلقا وثالثها التفصيل بين التدريجي الحصول وغيره.