القدر الزّائد ، كما في التّسبيحة في الأوّل ، والأربعين في الثاني ، فالمتّصف بالوجوب هو الأوّل لا غير لحصول الطبيعة في الأوّل ، وبه يحصل الامتثال ، وحصول أحد الأفراد في الثاني ، وإن لم يكن ذلك فواجب كلّه ، لكونه فردا من الواجب.
نعم اختياره (١) مستحبّ ، لكونه أكمل الأفراد ، فيكون ثوابه أزيد. وهذا هو دليل من أطلق الوجوب ، وغفل عن صورة التدريج.
وأمّا القائل باستحباب الزّائد ، فيستدلّ بأنّه : يجوز تركه (٢) لا إلى بدل ، فلا يجب(٣).
وفيه : أنّ الأقلّ بدل عن المجموع (٤) ، وعلى ما ذكره (٥) يلزم تكرار المسح ، فيمن يمسح بثلاث أصابع ، إذا قصد كون الاثنين مستحبّا ، والواحد واجبا.
وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد وهو أكمل أفراده ، ويمكن جعل التمام ماهيّة مخالفة للقصر ، فلا يكون تخييرا بين مجرّد الزّائد والناقص ، ولذلك لا يجوز الاكتفاء بالرّكعتين إذا نوى التمام أوّلا ، فتدبّر في الأمثلة والأمكنة ، فلا تغفل.
__________________
(١) اختيار الزّائد.
(٢) يجوز تركه أي الزائد.
(٣) وفي «العدة» : ١ / ٢٢٤ ومن الناس من قال : إنّه يستحق الثواب على الأشقّ ثواب الواجب والعقاب على الأخف.
(٤) يعني كون القصر مثلا بدلا عن الأربع ، فالركعتان تبرئان ذمّة المكلّف كما تبرأ الأربع ، فلا تكون ترك الأخيرتين بلا بدل لأنّ الركعتين في القصر كما أنّهما بدلان عن الأوليين في الأربع كذلك بدلان عن الأخيرتين فيها.
(٥) هذا جواب آخر نقضي على مطلق الاستحباب.