قانون
لا خلاف في جواز الأمر بالشيء في وقت يساويه ، كصوم رمضان ، كما لا إشكال في عدم جواز الأمر بشيء في وقت ينقص عنه للزوم المحال ، وإطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح ، أو من جعل الشارع ؛ للنصّ الصحيح المستفيض بأنّ : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (١) ، فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع. ويتفرّع عليه كونه مؤدّيا للجميع ، ويضعّف كونه قاضيا مطلقا (٢) أو لما وقع في خارج الوقت (٣) كما صرّح به في «تمهيد القواعد» (٤).
واختلفوا في جواز الأمر بشيء في وقت يزيد عليه ، ويطلق عليه الواجب الموسّع.
والحقّ ، وقوعه وفاقا لأكثر المحقّقين ؛ لإمكانه عقلا ووقوعه شرعا.
أمّا جوازه عقلا ؛ فلأنّه لا مانع منه إلّا ما تخيّله [يختلّه] الخصم ، من لزوم ترك الواجب ، وهو باطل جزما ، لأنّه يلزم لو ترك في جميع الوقت ، فكما أنّه يجوز تخيير الشارع بين أفراد مختلفة الحقائق ، فيجوز تخييره بين أفراد متّفقة الحقائق
__________________
(١) «المعتبر» : ٢ / ٤٧ ، «منتهى المطلب» : ٤ / ١٠٩ ، «مسالك الافهام» : ١ / ١٤٦.
(٢) أي كون المكلّف قاضيا في الصّورة المذكورة في جميع الرّكعات حتى في الركعة المدركة في الوقت ، أعني الركعة الأولى بملاحظة أنّها قد تأخرت عن وقتها وصارت في وقت الركعة الرابعة مثلا ، وكذا البواقي ونسب هذا القول الى السيد المرتضى. راجع «الذريعة» : ١ / ١٤٧.
(٣) بأن يقصد الأداء في الرّكعة الأولى المدركة في الوقت والقضاء في الركعات الباقية.
وقد ظهر لك في المقام ثلاثة أقوال الأداء مطلقا والقضاء مطلقا والتفصيل.
(٤) في القاعدة ١٦ ص ٧٠.