متمايزة بخصوصيات أجزاء الوقت.
ونظير ذلك التوسعة في المكان كوقوف عرفات وغيرها (١).
وأمّا وقوعه (٢) فللأمر بصلاة الظهر ، وصلاة الزّلزلة وغيرهما ، فلمّا كان تطبيق أوّل جزء من الفعل بأوّل جزء من الوقت ، وآخره بآخره غير مراد إجماعا ، وغير ممكن عادة في الأغلب ، وكذا تكريره الى انقضاء الوقت ولا مرجّح لأحد من الأجزاء على الآخر ، فينبغي أن يراد ما ذكرنا جوازه عقلا هو التخيير بين الإيقاعات الممكنة في أجزاء ذلك الوقت.
والخصم لمّا أحال التوسيع للزوم خروج الواجب عن الوجوب ، فيلزمه التجشّم في تأويل أمثال هذه الأوامر. فافترقوا على مذاهب : فذهب بعض الشافعيّة الى اختصاص الفعل بأوّل الوقت (٣) ، ونقل ذلك عن ظاهر المفيد (٤) وابن أبي عقيل (٥) ، بل نقل عنهما العقاب على التأخير وصيرورته قضاء (٦).
__________________
(١) وغير عرفات كوقوف المشعر وكالصلاة بالنسبة الى أمكنتها بالقياس الى المسجد والبيت والصحراء والحمّام وغير ذلك.
(٢) أي وقوعه شرعا.
(٣) وحكي أيضا عن جماعة من الأشاعرة وبعض الحنفيّة كما في «هداية المسترشدين» : ٢ / ٣٣٠.
(٤) على ما ذكره العلّامة كما في «المعالم» : ص ٢٠٢.
(٥) وهو أحد القدماء وثانيهما ابن جنيد الاسكافي.
(٦) قال ابن إدريس في «السرائر» وابن الجنيد كما عنه في «المعتبر» : ٢ / ٢٦ : الأوّل وقت الفضيلة والثاني وقت الإجزاء ، وهو الحقّ كما في قول العلّامة في «المختلف» : ٢ / ٤ وصيرورة الفعل قضاء بالتأخير قد حكاه العلّامة في «النهاية» صريحا عن القائل بهذا القول كما ذكر المحقّق الاصفهاني في «هدايته» : ٢ / ٣٣٠ وقال الشيخ كما في –