والظاهر أنّ مرادهم بالعقاب هو إذا تركه رأسا ، لا بمعنى كون العقاب على الترك في الجميع ، لكي يرتفع النزاع ، بل بمعنى العقاب على الترك في الأوّل ، ولكنّهم يقولون بالعفو حتما بعد فعله ثانيا ، ولا كذلك المضيّقات ، فإنّه لا عفو حتميّا فيها ، فالتوسعة في وقت العفو.
احتجّوا (١) : بأنّه لو لم يكن الوقت هو الأوّل ، للزم كونه قبل الوقت ، وهو باطل ، كما في الصلاة قبل الزّوال.
وفيه : أنّه إنّما يتمّ في مقابل من خصّه بالآخر مع انّ بطلان التالي على قوله أيضا ممنوع للنقض بتقديم الزّكاة نفلا وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس.
وأمّا نحن ففي فسحة (٢) عن ذلك وغيره (٣).
__________________
ـ «المختلف» : ٢ / ٤٣ : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا ، والأفضل تقديمها في أوّل الوقت. قال : ومن أصحابنا من قال : يجب بأوّل الوقت مضيّقا إلّا أنّه متى لم يفعله لم يؤخذ به عفوا من الله تعالى والأوّل أبين في المذهب ـ والمفيد رحمهالله ـ يذهب إلى أنّه إن أخّرها ثمّ اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيّقا لها ، وإن بقي حتّى يؤدّيها في آخر الوقت أو فيما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه وهو يشعر بالتضييق كما في «المقنعة» : ص ٩٤. وقال ابن عقيل كما في «المعتبر» ٢ / ٢٩ : إن أخّر الصحيح السليم ـ الّذي لا علّة به من مرض ولا غيره ولا هو مصلّ سنّة ـ صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله ، وكان عندهم إذا صلّاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤدّيا للفرض في وقته.
(١) ونقل مضمونه في «المعالم» : ص ٢٠٥.
(٢) أي لا يحتاج الى الجواب عن بطلان التالي. وفسحة بضم الفاء بمعنى السعة كما في «القاموس».
(٣) قال في الحاشية : المراد من غيره مثل اشكال من خصه بالآخر مثلا ، لأن نعمم الوقت ـ