وقيل : إنّه قضاء (١) لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنّه ، وضعفه ظاهر.
وأمّا ظانّ السّلامة الذي فاجأه الموت ، فلا عصيان عليه بالتأخير.
وقيل : بالعصيان فيما وقته العمر (٢) للزوم خروجه عن الوجوب لولاه ، بخلاف الموقّت ، فإنّه يجوز التأخير فيه إلى تضيّق الوقت وتعيّن الوجوب ، وهو تحكّم بحت ، لأنّ ذلك يرد في المحدود لو ظنّ السّلامة الى آخر الوقت ، مع أنّ غير المحدود أيضا يتضيّق وقته ، ويتعيّن عند ظنّ الموت.
تنبيه
فى التخيير في اللوازم وممّا يتفرّع على توسيع الوقت والتخيير فيه ، التخيير في لوازمه ، بدلالة الإشارة ، فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف في أوّل الوقت في جزء آخر ، فالمكلّف في أوّل الظهر إنّما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر ، فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السّفر ، لا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التمام أوّل الوقت ، لأنّ المكلّف مخيّر في أوّل الوقت بأداء مطلق الظّهر في أيّ جزء من الأجزاء.
__________________
(١) وهو لأبي بكر الباقلاني من العامة راجع «المستصفى» : ١ / ٩٤ وهذا القول غير مرضي عنده ، ودليله (الباقلاني) تعيين الوقت بحسب ظنّ المكلّف وإذا أتى به بعد الوقت فهو اتيان في خارجه. وجوابه : انّ هذا مشروط باستمراره ومع ظهور الفساد لا عبرة به. هذا كما في الحاشية. وذكر قول للحاجبي بأنّه لا ينوي القضاء البتة وانّما الكلام في مجرّد التسمية ، وهذا قول منه بأنّه أداء ولا وجه للنزاع في التسمية حينئذ كما لا ثمرة له.
(٢) والقائل لهذا القول هو ابن الحاجب وكذا العضدي.