قانون
اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي (١) ظاهرا ، هل المطلوب به هو الماهية (٢) أو الجزئي المطابق للماهيّة الممكن الحصول؟ (٣)
وصرّح بعضهم (٤) بوصفه بالحقيقي أيضا لأنّه هو الموجود في الأعيان.
والأقرب الأوّل (٥) للتبادر عرفا ، ولأنّ الأوامر مأخوذة من المصادر الخالية عن اللّام والتنوين ، وهي حقيقة في الماهيّة لا بشرط شيء. ونقل فيه السّكاكي إجماع أهل العربيّة ، ولا يفيد [الهيئة] إلّا طلب [طلب إلّا] ذلك الحدث ، مع أنّ الأصل عدم الزّيادة.
والظاهر أنّ من يدّعي أنّ المطلوب هو الفرد أيضا ، لا ينكر ذلك بحسب اللّفظ
__________________
(١) المراد به أسماء الاجناس تحقيقا نحو أقم الصلاة أو تقديرا نحو صلّها. قال في الحاشية : الكلي قد يكون مستفاد من مادة الأمر فيكون المراد من تعليق الأمر به هو تعليق هيئته بمادته مثل صلّ ، وقد يكون شيئا آخر فيتعلّق بمادته وهيئته معا مثل أوجد الصلاة وافعلها ونحوها.
(٢) أي لا بشرط شيء كما هو مختار المصنف.
(٣) أي الماهيّة بشرط شيء أي المقيّدة عند العقل بمشخصات الفرد بحيث لو وجدت في الخارج كان فردا خارجيا.
(٤) قيل أراد بهذا البعض العضدي. ونقل في الحاشية وهو للحاجبي والعضدي.
(٥) وفاقا لأكثر المحققين. وذهب شرذمة من العامة الى الثاني كالآمدي ، ووافقه منّا الشيخ حسن في «المعالم» : ص ٢٤٥ في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولكن ربما يناقضه بعض كلماته في بحث المفرد المحلّى. ووافقه في الأوّل الفاضل التوني في «الوافية» : ص ٩١ ، وقد أفرط التفتازاني فيه بما مرّ.