إدراجه تحت الحقيقة أيضا.
وأمّا الثالثة : فلا التفات فيه إلى الفرد ، لا أوّلا وبالذّات ، ولا ثانيا ، ولكن لمّا لم يمكن الامتثال إلّا بالفرد ، وجب من باب المقدّمة. ولا ريب أنّ الأوامر من قبيل الثالث ، فلا ريب أنّ إرادة الفرد من ذلك مجاز.
فتأمّل وانتظر لتمام التحقيق في باب العموم والخصوص.
وأمّا ما قيل (١) : من أنّ الخلاف في هذا الأصل إنّما نشأ من عدم التمييز بين الماهيّة لا بشرط ، وبينها بشرط لا ، وحمل كلام النافي على إرادة الثاني ، فهو بعيد من أنظار العلماء (٢).
تنبيه وتحقيق
اعلم أنّ صيغة الأمر مثل : اضرب ، لها اعتبارات ثلاث ، يلاحظ الكليّة والجزئية بالنسبة إليها :
الأوّل : ملاحظة كونها كليّا بالنسبة إلى الطلب الراجح.
فعلى القول بكونه حقيقة فيه ، فاستعماله في كلّ واحد من الوجوب والندب ؛ استعمال في أفرادها.
والثاني : ملاحظتها بالنسبة إلى أفراد الضّرب.
والثالث : ملاحظتها بالنسبة إلى المخاطبين.
__________________
(١) هذا مبتدأ وخبره قوله : فهو بعيد. ونسب هذا القول الى شرح التفتازاني.
(٢) قال الشيخ البهائي في «الزبدة» : ص ١١٩ : ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط ، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب ، ومطلقها لا ينافي مقيّدها ، بل يشمله ، والقول بأنّ منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا وبلا شرط بعيد.