فافتلذت (١) ثمار تحقيقات عند التنزّه في بساتين عوائده (٢) ووضعت هذه الوريقات على ترتيبه ، وأضفت مسائل الى مسائله ، وفوائد الى فوائده ، ونبّهت على ما في بعض إفاداته ، وأعرضت عن كثير من زوائده ، وإذا وجدت وضع شيء منها على خلاف المعهود من مصنّفات القوم ، فعذره الحرص على تكثير الفائدة مع عدم اقتضاء المقام إلّا لذلك ، فاقتصرت بأدنى مناسبة في الإقحام (٣) ، بجعل الزّوائد إمّا مقدّمة لأصل أو خاتمة أو غير ذلك. وربّما أضفت أصلا عليه حسب ما ساعدني الوقت والمجال ، وأفردت قانونا في هذه القاعدة التي لم تذكر فيه على وفق مقتضى الحال ، وسمّيته ب : «القوانين (٤)
__________________
راجع «أعيان الشيعة» ، المجلد الخامس ص ٩٦. وقد فرغ منه ليلة الأحد الثاني من ربيع الثاني سنة ٩٩٤ ه طبع عدة مرات وعليه حواشي وشروح وتعليقات كثيرة : منها حاشية لولده الشيخ محمد ، وحاشية لسلطان العلماء وحاشية لملا صالح المازندراني وحاشية لملا ميرزا محمد المعروف بالمدقّق الشيرواني. وهذه الحواشي مطبوعة على هامش الأصل ، وحاشية وشرح كبير للشيخ محمد تقي الاصفهاني ويسمى «بهداية المسترشدين» وحاشية للشيخ محمد طه نجف. وللمصنّف جزء آخر من الكتاب في الفقه ويعرف «بمعالم الفقه» ، مطبوع وصل فيه الى المطلب الثالث في الطهارة من الأحداث. هذا وكتاب «المعالم» لم يؤسّس «للقوانين» فقط وإنّما أيضا «للفصول» و «الوافية» و «الكفاية» ولكثير من الكتب في هذا الخصوص.
(١) الفلذة جمع فلذ وفلذ وأفلاذ ، القطعة من الكبد واللّحم والذهب وغير ذلك ، يقال فلذ له من المال أي أعطاه منه دفعة ، وافتلذت له قطعة من المال افتلاذا إذا اقتطعته.
(٢) جمع العائدة وهي اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة أو فضل. قال ابن سيده : والعائدة المعروف والصّلة يعاد به على الانسان والعطف والمنفعة.
(٣) الإقحام هو الإرسال في عجلة.
(٤) القوانين : يعني الأصول ، الواحد منها قانون وليس بعربي كما في «لسان العرب» وكذا ـ