المحكمة (١)» ورتّبته على مقدّمة وأبواب وخاتمة (٢).
وهذا الكتاب ، مع أنّ مؤلّفه قصير الباع وقاصر الذراع (٣) وليس محسوبا
__________________
ـ قال الجوهري كما في «مجمع البحرين». يقال إنّها روميّة وإنّها مولّدة من كانون اليونانيّة ، وقيل إنها فارسية. ومهما يكن فإنّ المقصود منها القاعدة والدستور والمقياس ، يقال قانون كل شيء مقياسه ، وهي تقال لمجموعة الشرائع والنظم التي تنظّم علاقات المجتمع سواء كان من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال وغير ذلك من الجهات. والقوانين كثيرة أساسية ودستوريّة وتجارية وجزائية وعرفية ومدنية ... الخ ، وهي أيضا اسم آلة من آلات الطرب ذات أوتار تتحرّك بالكشتبان ، وفي علم الجبر قاعدة رياضية ملخّصة بعبارة جبريّة.
(١) المحكمة أي المضبوطة المتقنة ، يقال آية محكمة ، وهي ما اتّضح معناها وما هي محفوظة من النسخ أو التخصيص أو منهما معا ، وما كانت نظمها مستقيمة خالية من الخلل وما لا يحتمل فيها التأويل إلّا وجها واحدا ويقابله بكل من هذه المتشابه.
(٢) أما المقدمة ففي بيان رسم هذا العلم وموضوعه ونبذ من القواعد اللّغوية. وأما الأبواب فهي سبعة : الباب الأوّل في الأوامر والنواهي ، والباب الثاني في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم ، والباب الثالث في العموم والخصوص ، والباب الرابع في المطلق والمقيّد ، والباب الخامس في المجمل والمبيّن ، والباب السادس في الأدلّة الشرعية. وفيه مقاصد : المقصد الأوّل في الإجماع ، والثاني في الكتاب ، والثالث في السّنة. وبهذه الأبحاث ينتهي المجلد الأوّل من الكتاب ليأتي المجلّد الثاني فيه تتمة الباب السادس ، وفيه المقصد الرابع في الأدلّة العقلية ، ثم المقصد الخامس في النسخ. وأما الباب السابع ففي الاجتهاد والتقليد. وأمّا الخاتمة في التعارض والتعادل والتراجيح.
(٣) قصير الباع وقاصر الذراع : الباع جمع أبواع وباعات وبيعان ، قدر مدّ اليدين ، يقال طويل الباع ورحب الباع أي كريم مقتدر ، وقصير الباع وضيّق الباع أي بخيل عاجز. وأما الذراع فهو من المرفق الى أطراف الأصابع. والذرع : الوسع والطاقة فيقال ضيّق ـ