قانون
الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء (١).
وتحقيق هذا الأصل يقتضي رسم مقدّمات :
الأولى :
الإجزاء (٢) : هو كون الفعل مسقطا للتعبّد به ، وإنّما يكون إذا أتى المكلّف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه.
وقيل : هو عبارة عن إسقاط القضاء ، كما سيجيء نظيره في الصّحّة ، وهو أخصّ من الصّحة ، إذ مورد الصّحّة أعم من موارد التعبّد فيشمل العقود والإيقاعات ، بخلاف الإجزاء فإنّه مختصّ بموارد التعبّد.
فالظاهر أنّ الإجزاء في العبادات هو اللّازم المساوي للصّحّة فيها.
وتعريف الإجزاء بهذا اللّفظ قد وقع في كلام بعضهم ، وهو موهم لخلاف المقصود ، والأولى أن يعبّر عن المعنى الأوّل بحصول الامتثال ، وعن الثاني بسقوط فعله ثانيا ، أعمّ من الإعادة والقضاء ، فإنّ ما لا يكون مسقطا للقضاء ،
__________________
(١) وإلى هذا ذهب العلّامة كما في «مباديه» : ص ١١١ ، بل في «الذريعة» : ١ / ١٢١ : أنّ جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل المأمور به يقتضي إجزائه. نعم في «المبادي» : ص ١١ : وذهب أبو هاشم إلى أنّه لا يقتضيه. وستعرف بعد صفحات سبع من متن هذا الكتاب أنّه المشهور نعم ، وخالف فيه أبو هاشم وعبد الجبّار.
(٢) الإجزاء في اللّغة هو الكفاية يقال أجزأه أي كفاه ، وفي الاصطلاح هو كما في المتن المذكور.