عدم الدّليل ، إذ بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال ، فلا أمر يمتثل به ثانيا ، فيسقط لأنّه تشريع.
وكذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار إنّما هو بالأصالة ، والتكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته على الإجزاء إنّما هو من باب القضاء أو الإعادة.
الرابعة :
القضاء يطلق على خمسة معان (١) :
الأوّل : هو الفعل كقوله تعالى : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ)(٢) ، و : (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ)(٣).
الثاني : فعل ما فات في الوقت ، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت ، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب ، كالنائم والناسي والحائض والمسافر في الصوم ، أو وجب على غيره كقضاء الوليّ ، وهذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق.
الثالث : استدراك ما تعيّن وقته إمّا بالشروع فيه كالاعتكاف ، أو بوجوبه فورا كالحجّ إذا أخلّ [أفسد] ، فيطلق على المأتيّ به ثانيا القضاء وإن لم ينو به القضاء.
الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : التّشهد والسّجدة
__________________
(١) وقد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى : (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ) ، أي يحكم. وقوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) ، أي أمر. وقوله تعالى : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) ، أي خلقهنّ.
(٢) الجمعة : ١٠.
(٣) البقرة : ٢٠٠.