قانون
اختلفوا في أنّ الأمر إذا كان مقيّدا بوقت إذا فات فيه ، فهل يجب بعده بذلك الأمر أم لا؟
وهذا هو الخلاف المشهور بينهم من أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد.
والحقّ أنّ الأمر لا يقتضي إلّا الإتيان في الوقت (١) ، ووجوب القضاء يحتاج الى أمر جديد ، وبنى العضدي (٢) المسألة على أنّ قولنا : صم يوم الخميس ، المركّب في اللّفظ والذّهن من شيئين ، هل المأمور به فيه شيئان ، فيبقى أحدهما بعد انتفاء الآخر ، أو شيء واحد؟
وقال : إنّ هذا الخلاف ـ أعني كون المطلق والمقيّد شيئين في الوجود الخارجي أو شيئا واحدا ـ مبنيّ على الخلاف في أنّ الجنس والفصل متمايزان في الوجود الخارجي أم لا.
والظاهر أنّ مراده التنظير ، وإلّا فالقيد ـ أعني الزّمان ـ خارج عن الماهيّة.
__________________
(١) وإلى هذا يذهب السيّد والشيخ والعلّامة كما في «الذريعة» : ١ / ١١٦ ، و «العدة» : ١ / ٢١٠ ، و «المبادي» : ص ١١٢ ، وكذا ابن الحاجب والغزالي والآمدي وكثير منهم كما في «التبصرة» : ص ٦٤ ، و «المستصفى» : ٢ / ١٠ ، و «الإحكام» : ٢ / ١٦٦.
(٢) عبد الرحمن بن احمد بن الغفار ابو الفضل عضد الدين الإيجي (نسبة الى ايج بكسر الهمزة واهل فارس يسمونه ايك بلدة بنواحي شيراز (... ـ ٧٥٦ ه) كان ضالعا في الأصول والمعاني والبيان والعربية له مصنفات مشهورة منها : «شرح مختصر المنتهى» ـ في اصول الفقه ـ لابن الحاجب. ويعد هذا الشرح من عيون المراجع الأصولية فانتشر انتشارا واسعا ووضعت عليه حواشى كثيرة أهمها حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني وحاشية حسن الهروي.