قانون
اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين (١) : فعن الأكثر أنّه للتكرار (٢). والأقوى العدم (٣).
لنا : ما مرّ مرارا أنّ الأوامر والنّواهي وغيرها مأخوذة من المصادر الخالية عن اللّام والتنوين ، وهي حقيقة في الماهيّة لا بشرط شيء ، ولا يزيد الهيئة على المادة إلّا الطلب الحتميّ التحريميّ أو الإيجابيّ ، والأصل عدم شيء آخر ، فمن يدّعيه فعليه بالبيان ، مع أنّا نرى بالعيان استعماله في كلّ واحد من المعنيين ، كالزّنا وصلاة الحائض ونهي الطبيب عن الضّار في المرض ، فاللّفظ قابل لهما ومستعمل فيهما ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل حتّى يثبت بالدّليل.
احتجّوا (٤) : بأنّ النّهي طلب ترك الطبيعة ومنع المكلّف عن إدخال الماهيّة في الوجود ، وهو إنّما يتحقّق بالامتناع عن إدخال كلّ فرد ، كما أنّ الطلب الإيجابيّ يحصل الامتثال فيه بإتيان فرد.
__________________
(١) بل على ثلاثة إن لم نتجاهل القول بالوقف.
(٢) ومنهم العلّامة في «النهاية» كما في «المعالم» : ص ٢٤٣ : وهو القول الثاني للعلّامة رحمهالله : اختاره في «النهاية» ناقلا له عن الأكثر وإليه أذهب. والعميدي والشيخ البهائي والفاضل الجواد على ما حكي عنهم.
(٣) وفاقا للشيخ في «العدة» : ١ / ٢٠٠ والسيّد يظهر من كلامه الوقف كما في «الذريعة» : ١ / ٩٩ ، والمحقق في «المعارج» : ص ٦٦ ذهب إلى عدم افادة الأمر إلى التكرار والّذين حكوا عنه ذلك في النهي لربما ذلك مستندهم ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٢١ ، وفي «المبادي» : ص ٩٤.
(٤) راجع «المعالم» : ص ٢٤٣.