الخصوصيّة ، وهذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة وتساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه.
فعلى الأوّل يصير متساوي الطرفين ، وعلى الثاني يصير تركه راجحا على فعله ، وعلى الثالث بالعكس ، ففيما له بدل من العبادات كالصلاة في الحمّام ، فلا إشكال ، لأنّ النّهي عن الخصوصيّة لا يستلزم طلب ترك الماهيّة ، فنختار غير هذه الخصوصيّة سواء فيه الأقسام الثلاثة المتقدّمة (١).
وأمّا فيما لا بدل له كالصيام في الأيام المكروهة والنافلة في الأوقات المكروهة ، فنقول : هي إمّا مباحة أو مكروهة على ما هو المصطلح ، فيكون تركه راجحا على فعله ، بل الثاني هو المتعيّن هناك لئلّا يخلو النّهي عن الفائدة على ظاهر اللّفظ ، فيغلب المرجوحيّة الحاصلة بسبب الخصوصيّة على الرّجحان الحاصل لأصل العبادة ويرفعه ، ولذلك كان المعصومون عليهمالسلام يتركون تلك العبادات وينهون عنها ، وإلّا فلا معنى لتفويتهم عليهمالسلام تلك الرّجحان والمثوبة على أنفسهم وعلى شيعتهم بمحض كونها أقلّ ثوابا من سائر العبادات ، سيّما إذا لم يتداركه بدل كما عرفت في دفع التوجيه المتقدّم (٢).
فإن قلت : فكيف يمكن بها نيّة التقرّب ، وكيف يصير ذلك عبادة (٣) ، مع أنّ العبادة لا بدّ فيها من رجحان جزما؟
__________________
(١) أعني المرجوحيّة المتساوية والزّائدة والناقصة كلها متساوية في عدم الاشكال من جهة توجّه النهي الى البدل وتوجّه الأمر الى الطبيعة المحقّقة في ضمن البدل.
(٢) في قوله : وما يقال إنّ الاحكام واردة على طبق المعتاد ... الخ إذ إنّه ذكر هناك عدم البدل وعدم التدارك في مثل صوم يوم الغدير.
(٣) وكأنّه للبهبهاني في «فوائده» : ص ١٦٨.