الأحكام الشرعيّة الفرعية (١)».
فخرج ب : «القواعد» العلم بالجزئيّات.
وبقولنا : «الممهّدة» المنطق والعربية وغيرهما (٢) مما يستنبط منه الأحكام ، ولكن لم يمهّد لذلك.
وب : «الأحكام» ما يستنبط منها الماهيّات (٣) وغيرها.
__________________
(١) وقد ذكر مثل هذا التعريف أكثر المتأخرين منهم البهائي رحمهالله في «زبدة الاصول» : ص ٤١.
(٢) وغيرهما : مما هو مقدمة للاجتهاد لا ممهدة له ، وسيأتي بيانها في أواخر الكتاب وعدّها من الفنون.
(٣) الماهيات وغيرها : قال القمي في حاشيته : المراد بالماهيات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والنكاح والطلاق ، وبغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحو ذلك ، فإنّ معرفتها ليست من المسائل الفقهية حتى يكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، وإن كان يذكر في طيّ المسائل الفقهيّة ، بل هي من مباديه كما سنشير إليه ، فمثل مباحث الحقيقة الشرعية وما له مدخليّة في إثبات الماهيّات من القواعد ، مثل جواز إجراء الأصل في إثبات الماهيات ونحو ذلك وإن يبحث عنها في علم الأصول ، ولكنّها لم تمهّد لمعرفة الماهيّات من حيث إنّها معرفة الماهيات ، بل لأصل تعيينها وتشخيصها وتمييزها ليترتّب عليها أحكامها. ولو لم يعتبر قيد الحيثية لانتقض الحد بكثير من مسائلها. مثلا من جملة مسائل الأصول انّ عدم الدّليل دليل العدم ، وانّ وجود المقتضي وعدم المانع يوجب ثبوت الحكم ، ونحو ذلك ، مع أنّه يستنبط منها غير الأحكام الشرعية أيضا ، وإنّما فسّرنا الماهيات بذلك لا كما فعله صاحب «المعالم» في تعريف الفقه ، حيث جعل الأحكام احترازا عن الذّوات كزيد والصفات كشجاعته والأفعال كخياطته ، ولا كما فعله غيره من جعله احترازا عن القواعد الممهّدة لاستنباط الصنائع ، لأنّ قيد الاحتراز هو في الحدّ لا بد أن ـ