وب : «الشرعيّة» العقليّة.
وب : «الفرعيّة» الأصوليّة.
وأمّا «رسمه» باعتبار الإضافة ، ف : «الأصول» جمع أصل وهو في اللّغة ما يبتنى عليه شيء ، وفي العرف يطلق على معان كثيرة ، منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأصوليين وهي : الظّاهر ، والدليل ، والقاعدة ، والاستصحاب (١) ، والأولى هنا إرادة اللّغوي ليشتمل (٢) أدلّة الفقه إجمالا ، وغيرها من عوارضها (٣) ، ومباحث الاجتهاد والتقليد وغيرهما (٤).
__________________
ـ يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز عنه ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ قيد الشرعية الفرعية مخرجة لأمثال ذلك فلا اختصاص للأحكام بذلك ، فلا بد أن يجعل المحترز عنه من الأمور الشرعية الفرعية التي لم تكن من جملة الأحكام.
(١) الظاهر والدليل والقاعدة والاستصحاب : المراد من الظاهر الأصل في الاستعمال الحقيقة أي ظاهر استعمال اللّفظ مجردا عن القرينة في مقام التفهيم إرادة الحقيقة. ومن الدليل قول الفقيه بعد بيان حكم المسألة آية كذا أو رواية كذا هي الدليل إليه. ومن القاعدة الأصل في فعل المسلم الصحة ، القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعية حمله على الصحة. ومن الاستصحاب الأصل في المتطهر الشاك في الحدث الطهارة أي الاستصحاب يقتضي البناء عليها.
(٢) ارادة اللّغوي ليشتمل : ظاهر سياق العبارة كون اللّام للتعليل مرادا به بيان وجه الأولويّة ، غير أنّه وجه الأولويّة في الحاشية بقوله : لئلّا يلزم النقل المرجوح عليه كانت اللّازم للغاية المفيدة لفائدة الشيء ، يعني انّ في الفوائد المترتبة على إرادة اللّغوي أنّه يشمل الأمور المذكورة.
(٣) وغيرها من عوارضها : وغير الأدلّة من عوارضها كمبحث التعارض.
(٤) وغيرهما : أي غير الاجتهاد والتقليد مثل البحث عن عدالة الرّواة وأقسام الرّواية ونحوهما. وفي بعض النسخ إفراد الضمير أي غير المذكورات.