قانون
اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال.
وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات :
الأولى :
المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة.
وبعبارة أخرى ؛ ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء ، سواء لم يعلم المصلحة فيها أصلا ، أو علمت في الجملة ، واحتياجها الى النيّة وهو قصد الامتثال والتقرّب ، من جهة ذلك. فإنّ امتثال الأمر لا يحصل إلّا بقصد إطاعته في العرف والعادة ، والموافقة الاتفاقيّة لا تكفي.
نعم ، لو علم انحصار المصلحة في شيء خاصّ ، فبعد حصوله لا يبقى وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقيّة الإتيان بالفعل ثانيا ، لا انّ ذلك هو نفس الامتثال.
والمراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك ، أي ما لا يحتاج صحّتها الى النيّة ، سواء كان من الوجبات كغسل الثياب والأواني ، أو من العقود أو الإيقاعات ، فإنّ المصالح فيها واضحة لا يتوقّف حصولها على قصد الامتثال ، وإن لم يحصل الثواب في الواجبات وحصل العقاب في إتيانها وإتيان المعاملات على الطريق المحرّم ، ولذلك لا يكلّف من غسل ثوبه بماء مغصوب ، أو بإجبار غيره عليه أو بحصوله من مسلم دون اطّلاعه بإعادة الغسل ، وكذلك ترتّب الآثار على الأفعال