وعلى الثاني : لا ، لأنّه غير مسقط للقضاء ، فلو علم به بعد الصلاة يجب عليه القضاء.
وما يقال (١) : إنّه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر ـ أعني الأمر بالصلاة المظنون الطهارة ، وأنّ الذي لا يسقط قضاؤه هو الصلاة مع يقين الطهارة ـ فيمكن دفعه : بأنّ المراد إسقاط القضاء بالنسبة الى كلّيّ التكليف المحتمل وقوعه على وجوه متعدّدة ، بعضها مقدّم على بعض بحسب التمكّن والعجز ، وظنّ الطهارة ويقينها لا يؤثّران في وحدة صلاة الظهر بحسب النوع.
وقد يجاب (٢) : إنّ ذلك الاعتراض مبنيّ على كون القضاء تابعا للأداء ، وهو باطل.
وفيه ما لا يخفى ، إذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظنّ الطهارة بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح ، إلّا مع فوت هذه الصلاة أيضا ، فهي مسقطة للقضاء على القولين (٣).
والظاهر أنّ مراد الفقهاء إسقاط القضاء يقينا وفي نفس الأمر ، وإلّا فالصلاة بظنّ الطهارة أيضا مسقطة للقضاء ظنّا ، فلا بدّ على مذهبهم إمّا القول باختلاف وصف الفعل بالصحّة ، وبالفساد باعتبار زمان ظهور الخلاف وعدمه ، فيصحّ في آن دون آن يجعله مراعى ، فلا يوصف بالصحّة فيما لو ظنّ الطهارة ، إلّا إذا حصل اليقين ، أو بكونه
__________________
(١) قال في الحاشية : هنا اعتراض على القول في بيان الثمرة وعلى الثاني لا لأنّه غير مسقط للقضاء ، أي كيف تقول أنّه غير مسقط للقضاء ، فلا يصدق الصحيح على مذهب الفقهاء ، والحال أنّه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر الظاهري مع اشتباه الحال لحصول الامتثال به ، واتيان المأمور به بذلك الأمر. ودفع الاعتراض المذكور بما ذكره المصنف بعد قوله : ويمكن دفعه.
(٢) وهو للفاضل الجواد.
(٣) أي على القول بتبعيّة القضاء للأداء والقول بكونه بفرض جديد ، فلا يختصّ اسقاطها القضاء على القول الأوّل فقط كما ادّعاه المجيب.