وجب المهر» (١). فلا ينافي وجوب المهر للحرمة في حال الحيض ونحو ذلك.
وهذا إنّما يتمّ بناء على ما سلّمناه وحقّقناه من التنافي عرفا وانفهام التخصيص وإلّا فلا منافاة ولا استحالة في اعتبار الجهتين في غير ما كان المنهيّ عنه نفس المعاملة بعين ما مرّ.
ويشكل بأنّ انحصار المقتضي في البيع في مثل : (وَأَحَلَّ اللهُ) ونحوه ، ممنوع ، لم لا يكون المقتضي فيه مثل قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٢). وكذلك سائر العقود ، ولا يمكن التمسّك بأصالة تأخّر ذلك إذ الأصل في كلّ حادث التأخّر.
فإن قلت : لمّا كان الأصل في المعاملات الفساد ، كما مرّ في المقدّمات ، فهو يعاضد كون المقتضي ممّا يوجب الفساد ، لأنّ غاية الأمر تعارض الاحتمالين (٣) وتساقطهما.
قلت : لا تعارض بينهما ولا تناقض حتّى يوجب الترجيح ، والأصل إعمال الدليلين مع الإمكان ، فيخصّص النّهي عموم : (وَأَحَلَ) ، ويبقى مدلول قوله : «البيّعان بالخيار» بحاله مستلزما للّزوم بعد الافتراق وإن كان حراما ، وقلّما كان عقد من العقود يخلو عن مثل ذلك.
ثمّ إنّ ذلك المفصّل جعل ذلك عذرا للفقهاء ، حيث يستدلّون بالنّهي على الفساد في البيوع والأنكحة ردّا على من ادّعى إجماع العلماء على دلالة النهي على
__________________
(١) «الكافي» : ٦ / ١٠٩ ح ١ و ٢ ، «تهذيب الأحكام» : ٧ / ٤٦٤ ح ١٨٦١ ، «الوسائل» : ٢١ / ٣١٩ الحديث ٢٧١٨٣ و ٢٧٨٤.
(٢) «الكافي» : ٥ / ١٧٠ الحديث ٤ ، «تهذيب الأحكام» : ٧ / ٢٠ ح ٨٥ ، «الوسائل» : ١٨ / ٦ ح ٢٣٠١٣.
(٣) أي احتمال صدور قوله : البيّعان ... الخ بعد قوله : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مع احتمال العكس.