تذنيبات
الأوّل :
أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه ، فذهب أبو حنيفة الى أنّه يرجع الى الوصف لا الموصوف ، فصوم يوم النّحر حسن لأنّه صوم ، وقبيح لأنّه في يوم النّحر.
ويلزمه القول بحلّيّة البيع الرّبوي والمبيع به بعد إسقاط الزّيادة.
والشافعيّ وأكثر المحقّقين على أنّه يرجع الى الموصوف أيضا ، وهو الحقّ بناء على ما حقّقناه من فهم العرف في التخصيص ، وإن كان العقل لا يحكم به.
ومناط من أرجع الكراهة الى الوصف في المناهي التنزيهية دون التحريميّة ، لعلّه هو ادّعاء الاستقراء ، وقد عرفت بطلانه (١).
الثاني :
المنهيّ عنه لشرطه إن كان من جهة فقدان الشرط ، فليس الفساد فيه من جهة النّهي ، بل إنّما هو لأنّ فقدان الشرط يستلزم انتفاء المشروط.
وإن كان باعتبار حزازة في الشرط ، بأن يكون منهيّا عنه لوصفه أو لجزئه أو نحو ذلك ، فلا يتمّ الحكم بالفساد أيضا مطلقا.
وإن قلنا : بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ويكون النهي دالّا على الفساد في الجملة أيضا ، إذ قد يكون الشّرط من قبيل المعاملات ويكون وجوبه توصّليا ، كغسل الثوب والبدن ونحو ذلك ، ولا يضرّه كونه منهيّا عنه.
__________________
(١) وقد عرفت بطلان إدّعاء الاستقراء في القانون السّابق في مقابل من إدّعاه في العبادات المكروهة.