باب المنطوق الصّريح ، أو لا بدّ من ذكر قسم آخر ليشمل سائر المجازات.
والثاني : ما لا يتوقّف صدق الكلام ولا صحّته عليه ، ولكنّه كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علّة له لبعد الاقتران فيفهم منه التعليل ، فالمدلول هو علّيّة ذلك الشيء لحكم الشارع ، مثل قوله عليهالسلام : «كفّر» (١) بعد قول الأعرابي : هلكت وأهلكت ، واقعت أهلي في نهار رمضان ، فيعلم من ذلك أنّ الوقاع علّة لوجوب الكفّارة عليه.
وهذا يسمّى مدلولا بدلالة التنبيه والإيماء ، وهذا في مقابل المنصوص العلّة (٢) ، فيصير الكلام في قوّة أن يقال : إذا واقعت فكفّر.
وأمّا التعدية الى غير الأعرابي وغير الأهل ، فإنّما يحصل بتنقيح المناط (٣) وحذف الإضافات مثل الأعرابيّة وكون المحلّ أهلا وغير ذلك.
وربّما يفرّط في القول فيحذف الوقاعيّة ويعتبر محض إفساد الصيام ، وتمام
__________________
(١) وهذا المبحث كما هو في «هداية المسترشدين» : ص ٢٧٩. للشيخ محمد تقي الاصفهاني.
(٢) لأنّ العلّة فيما نحن فيه ظاهر وفي المنصوص العلّة نص وتقابل النص والظاهر مما لا يخفى. وقد يطلق المنصوص العلّة في مقابل المستنبطة العلّة ، يعني القياس الذي يستنبط العلّة فيه وهو مما يعمل فيه أكثر العامة بحيث يشمل الظاهر أيضا ، وما نحن فيه قسم منه.
(٣) قال في الحاشية : تنقيح المناط هو إلحاق حكم الفرع بالأصل بإلقاء الفارق بينهما ، فهو لبيان الجامع بإلقاء الفارق. وأما تخريج المناط فهو بالنظر في إثبات الحكم الذي دلّ عليه النصّ والاجماع دون علّة كالاجتهاد في معرفة كون الإسكار علّة لحرمة الخمر حتى يقاس مشاركه في ذلك كالنبيذ. وأما تحقيق المناط فهو عبارة عن النظر في وجود العلّية المعلومة علّيتها بالنص أو الاستنباط في الفرع.