قانون
اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط ، ولا بدّ في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :
الأولى :
أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان.
قال في «الصّحاح» (١) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.
ويفهم من ذلك أنّه أراد (٢) به مجرّد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.
وعن «القاموس» (٣) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
واستعمله النّحاة فيما تلا حرف الشّرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلّة.
وفي مصطلح الأصوليّين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.
__________________
(١) «الصحاح» : ٣ / ١١٣٦ أو راجع «مختار الصحاح» : ص ٢٩٩.
(٢) صاحب «الصحاح».
(٣) ص ٦٢٠ فصل الشين.