المتضمّنة معنى الشّرط كالحروف ، مثل قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١). وموثّقة ابن بكير (٢) ناطقة بحجيّة مفهومها بالخصوص.
إذا تمهّد ذلك فنقول : ذهب الأكثرون (٣) الى أنّ تعليق الحكم على شيء بكلمة إن وأخواتها يدلّ على انتفاء ، الحكم عند انتفائه.
وذهب جماعة الى العدم (٤) ، والأوّل أقرب.
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) في «الكافي» برواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوك اليوم إنّما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) ، والطّول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة وأقلّ». قال الشيخ : وهذه الأخبار كلها دالّة على انّ نكاح الأمة إنّما يكون شائعا مباحا مع فقد الطّول ، وأنّ مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد لأنّ الخبر الأخير دلّ على ذلك من قوله : لا ينبغي. راجع «التهذيب» : ٧ / ٣٨٨ الباب ٩ العقود على الإماء ، و «الكافي» باب الحرّ يتزوّج الأمة.
(٣) وهو مختار أكثر المحقّقين كما في «المعالم» : ص ٢١٢ ، منهم الشيخين والفاضلين العلّامة وابنه فخر المحققين والسيدين بحر العلوم وصاحب «الرياض» والمدقق الشيرواني والشهيد الأوّل والبهائي وحكاه الشهيد الثاني على التفصيل في «التمهيد» : ص ١١٠ وحكاه البيضاوي وأبو الحسين البصري كما عن جماعة من الشافعية وابن شريح وأبو الحسين الكرخي وفخر الدّين الرّازي وأتباعه والحاجبي.
(٤) في «المعالم» : ص ٢١٢ : وذهب السيّد المرتضى الى أنّه لا يدل عليه إلّا بدليل منفصل ، وتبعه ابن زهرة ، وهو قول جماعة من العامّة ، وفي «هداية المسترشدين» : ٢ / ٤٢٤ وحكى القول به عن مالك وأبي حنيفة وأتباعه وأكثر المعتزلة وأبي عبد الله ـ