قانون
اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا
، سواء كان الوصف صريحا مثل : أكرم كلّ رجل عالم ، أو : في السّائمة زكاة ، و : «ليّ الواجد يحلّ عقوبته» (١) أو مقدّرا كقوله عليهالسلام : «لئن يمتلى بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» (٢) ، فامتلاء البطن من الشّعر كناية عن الشّعر الكثير ، فمفهومه أنّه لا يضرّ الشّعر القليل.
احتجّ المثبتون (٣) : بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط من لزوم اللّغو في كلام الحكيم ، فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه لعري الوصف حينئذ عن الفائدة ، ولعدّه العقلاء مستهجنا ، مثل قولك : الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب ، وبأنّ أبا عبيدة الكوفي (٤) فهم من قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليّ الواجد يحلّ عقوبته
__________________
(١) الليّ بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحلّ عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.
(٢) الليّ بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحلّ عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.
(٣) قال في الحاشية : اعلم إنّ القول بثبوت المفهوم للوصف لقليل من أصحابنا منهم الشيخ في «العدة» لكن لا في باب المفاهيم فإنّه اقتصر في هذا الباب على نقل كلام المرتضى ، ولم يذكر شيئا ، ولأجل ذلك زعم جمع من الفضلاء عدم صحة نسبة هذا القول الى الشيخ ، فقال بعضهم : عدّ الشيخ من المتوقفين أولى.
(٤) لقد نسبه المصنّف وجماعة الى أبي عبيدة بالتاء ، ونسبه العضدي وغيره الى أبي عبيد بدون التاء وتردّد بعضهم. وعن «شرح المجمع» نسبه إليهما معا. والظّاهر هو الأوّل لأنّ ـ