وبالجملة ، التعليل بلزوم العراء عن الفائدة وإخراج الكلام عن اللّغويّة لا يقتضي إلّا ثبوت فائدة ما ، فإذا ثبت من القرينة الخارجية أظهريّة هذه الفائدة المتنازع فيها ، فلا أظنّ المنكر متحاشيا عن القول بمقتضاه أيضا.
وما يظهر إنكاره من بعضهم (١) لاحتمال إرادة الغير ؛ كما يظهر نظيره من السيّد رحمهالله في مفهوم الشّرط ، حيث اكتفى في نفي الاستدلال بمجرّد احتمال تعدّد السّبب ، فهو ضعيف لما بيّنّا. ومن هذا القبيل (٢) ، قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة الفضيل قال : قلت له عليهالسلام : ما الشرط في الحيوان. قال عليهالسلام : «ثلاثة أيّام للمشتري». قلت : وما الشرط في غير الحيوان. قال عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٣).
وأمّا الاستهجان فممنوع ، وما يتراءى هجنته في المثال المذكور (٤) ، فإنّما هو لكون أصل الحكم في هذا المثال من باب توضيح الواضحات ، وكذلك ذكر الوصف هنا ، وإلّا فقد يكون فائدة الوصف مجرّد التوضيح ، بل نقل عن الأخفش وجماعة من أئمة العرب أنّ وضع الصّفة للتوضيح فقط لا للتقييد ، وأنّ مجيئها للتقييد خلاف الوضع ، غاية الأمر تعارض ذلك مع ما نقل من فهم أبي عبيدة وظهور خلافه في أفهامنا أيضا ، فيتساقطان ، فيبقى عدم الدّلالة على المدّعى.
__________________
(١) كالعلّامة في «التهذيب» : ص ١٠٢ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٧٠ ، والمرتضى في «الذريعة» : ١ / ٣٩٢ و ٤٠٦ و ٤٠٧.
(٢) أي من قبيل ما ثبت من القرينة الخارجية أظهريّة هذه الفائدة المتنازع فيها قول أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) «الكافي» : ٥ / ١٧٠ ح ٦ ، «الوسائل» : ١٨ / ١١ ح ٢٣٠٢٧.
(٤) وهو قوله : الانسان الأبيض لا يعلم الغيب.