يوجب العمل على المقيّد ، لأنّ العمل على المطلق ترك للمقيّد ، بخلاف العكس.
وبالجملة ، القيد مطلوب ، فمع تركه لا يحصل الامتثال ، فعدم الامتثال بعتق الكافرة إنّما هو لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التي ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة.
ثمّ إنّ هاهنا فوائد :
الأولى : أنّهم ذكروا (١) أنّ حجّيّة مفهوم الشرط والوصف ونحوهما إنّما هو إذا لم يكن على طبق الغالب مثل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٢). ولا يحضرني منهم كلام في بيان ذلك.
وعندي أنّ وجهه ، أنّ النادر إنّما هو المحتاج حكمه الى التنبيه ، والأفراد الشّائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللّفظ المعرّى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللّفظ فإنّما يحصل في النادر. فالنكتة في الذكر لا بدّ أن يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد.
وممّا بيّنا ، ظهر السّرّ في عدم اطّراد الحكم فيما إذا ورد مورد الغالب في غير باب المفاهيم أيضا.
ألا ترى انّا لا نجوّز التيمّم لواجد الماء لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مع أنّ الشّارع أطلق الحكم بالتيمّم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج.
وأيضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف أولى بالحكم مثل : (وَلا تَقْتُلُوا
__________________
(١) على ما نصّ عليه الحاجبي والعلّامة ، بل ادعي عليه الاتفاق في بعض شروح «المبادئ».
(٢) النساء : ٢٣.