بيانه الى وقت الحاجة.
ففيه : أنّه لا ينحصر الإفادة في وجود اللّفظ المشهور المشترك ، فقد يصحّ أن يقال مثلا : كلّ حيوان يجوز التوضّؤ من سؤره إلّا الكلب مثلا. وكذلك في قوله : كلّ غنم سائمة فيه الزّكاة ، مع ثبوت الحكم لبعض المعلوفة أيضا ، يمكن أن يقال : كلّ غنم فيه الزكاة إلّا النوع الفلاني ، فلا ينقطع المناص حتى يلتزم تأخير البيان وغيره من الحزازات ، فلا بدّ للقيد من فائدة ، والمفروض أنّه ليس إلّا نفي الحكم عن غير محلّ النطق ، مع أنّ القول (١) بكون استعمال القيد هنا لذلك (٢) ، لا لإخراج غير المقيّد عن الحكم ، خروج عن مقتضى القول بحجّيّة المفهوم ، إذ هو إمّا مبنيّ على التبادر من اللّفظ ، أو على لزوم خلوّ كلام الحكيم عن الفائدة لولاه ، كما تقدّم ، وهو (٣) إنّما يصحّ لو لم يكن هناك فائدة أخرى.
وأمّا ما ذكره بعضهم : انّ مفهوم قولنا : بعض الغنم السّائمة فيه الزّكاة ... الخ.
إن أراد به أن تكون السّائمة صفة لبعض الغنم وبيانا له لا للغنم فقط كما هو المناسب لطريقة أهل الشرع ، فمفهومه أن ليس في البعض الآخر الذي هو المعلوفة زكاة ، لا ما ذكره.
وإن أراد البعض الغير المعيّن ، بل يكون السّائمة صفة للغنم لا للبعض كما هو الظاهر من كلامه وهو الموافق لطريقة أهل الميزان ، فحينئذ يتوجّه الحكم نفيا وإثباتا الى البعض ، فإنّه القيد الأخير لا السّوم ، والنفي والإثبات إنّما يرجعان الى
__________________
(١) بعد القول بحجية المفهوم كما هو المفروض هنا.
(٢) للفائدة المذكورة.
(٣) أي كل منهما او البناء المذكور.