الى نصف النهار.
ففي الحقيقة مفهوم الغاية هنا حجّة بمعنى انّ المعتبر فيما له مدخليّة في عدم جواز الإفطار هو الإمساك الى نصف النّهار ، فالإمساك ما بعد نصف النّهار لا مدخلية له في ذلك ، فكأنّه قال الموجب لعدم الإفطار إنّما هو الإمساك الى نصف النهار ، وهكذا الكلام فيما يرد عليك من نظائر هذه.
وأمّا قولك : وأيضا الى آخره.
فنقول : هناك شقّ ثالث ، وهو انّ المراد هو الآخر والمنتهى لا بشرط شيء مطلقا (١) ، لا خصوص ملاحظة انّ ما بعد الآخر ونفسه مخالف لما قبله وينقطع الحكم عنده ، ولا عموم ذلك (٢) ، بمعنى أن يلاحظ انّ اللّيل آخر مثلا سواء كان ما بعد الدّخول مخالفا أو موافقا منقطعا عنده الصوم أم لا ، ثم ندّعي استلزام ذلك المطلق كون حكم ما بعده مخالفا لما قبله.
احتجّ المنكرون : بعدم دلالة اللّفظ على ذلك بإحدى من الدلالات.
أمّا الأوّلان فظاهر ، وأمّا الالتزام فلعدم اللّزوم ، وبالاستعمال فيهما معا ، فيكون للقدر المشترك لكون المجاز والاشتراك خلاف الأصل.
ويظهر الجواب عنهما بالتأمّل فيما ذكرناه.
__________________
(١) يعني الآخر بخصوص التخصيص.
(٢) يعنى ولا الآخر بالتعميم.