قانون
الحقّ ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب (١) ، لعدم دلالة اللّفظ عليه بإحدى من الدلالات ، ولأنّه لو دلّ لكان قولنا : زيد موجود ، وعيسى رسول الله كفرا ، لاستلزامهما نفي الصّانع ورسالة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
واحتجّ الدّقاق (٣) وبعض الحنابلة (٤) على الدّلالة بأنّ التخصيص بالذّكر لا بدّ
__________________
(١) عند الأكثر كما ذهب إليه وذكره العلّامة في «التهذيب» : ص ١٠٣ ، والآمدي في «الإحكام» : ٢ / ٩٠ : اتّفق الكلّ على أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة.
(٢) لإفادتهما ان ليس غير زيد موجودا ولو كان هو الصانع ، وان ليس غير النبي عيسى رسولا.
(٣) محمّد بن محمّد أبو بكر الدقاق (٣٠٦ ـ ٣٩٢ ه) فقيه شافعي أصولي من أهل بغداد وكان يلقّب بخباط. له مصنّفات منها كتابه في الاصول على مذهب الشافعي. وقد اشتهر بقوله بمفهوم اللّقب وهو قول يستنكرونه الاصوليين. وينقل انّ امام الحرمين يرى انّ قول الدقاق هذا لا ينبغي الغلو في ردّه ، وقال : وعندي انّ المبالغة في الردّ عليه سرف ، ونحن نوضح الحق الذي هو ختام الكلام قائلين لا يظن بذي العقل الذي لا ينحرف عن سنن الصواب أن يخصّص بالذكر ملقّبا من غير غرض ... الذي نراه انّ التخصيص باللّقب يتضمن فرضا مبهما. وفي نفس الشأن قال ابن السبكي في كتابه «الابهاج في شرح المنهاج» : ـ فائدة ـ في كتاب الاستاذ أبي اسحاق في اصول الفقه انّ شيخه الدقاق هذا ادّعى في بعض مجالس النظر ـ ببغداد ـ صحة ما قاله من مفهوم اللّقب ، فالزم وجوب الصلاة ، فإنّ الباري تعالى أوجب الصلاة ، فهل له دليل يدلّ على نفي وجوب الزكاة والصوم وغيرهما. قال : فبان له غلطه وتوقف فيه.
(٤) قال في «التمهيد» ص ١١٧ : ذهب الدقاق والصّيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية الى أنّه حجّة ، لأنّ التخصيص لا بد له من فائدة.