الباب الثالث
في العموم والخصوص
وفيه مقدّمة ومقاصد :
أمّا المقدّمة :
فالعامّ : هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته ، كما عرّفه شيخنا البهائي رحمهالله (١).
واحترز بقيد الموضوع للدلالة عن المثنّى والجمع المنكر وأسماء العدد ، فإنّها لم توضع للدلالة على ذلك وإن دلّت.
وقوله : أجزائه أو جزئيّاته لدخول مثل الرّجال على كل من المعنيين الآتيين من إرادة العموم الجمعي أو الافرادي.
وهذا اصطلاح ، وإلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة أيضا عامّا كما يشهد به صحّة الاستثناء.
فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه.
والعامّ المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الأوّل ، ولذلك ذكروا انّ دلالة العموم على كلّ واحد من أفراده دلالة تامّة ، ويعبّرون عنه بالكلي التفصيلي والكلي العددي والأفرادي ، وليست من باب الكلّ ، أي الهيئة الاجتماعيّة المعبّر عنه بالكلي المجموعي ، ويظهر الثمرة في المنفي.
__________________
(١) في «الزّبدة» : ص ١٢٥.