المقصد الأوّل
في صيغ العموم
قانون
اختلفوا (١) في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له (٢) أو مشتركا بينه وبين الخصوص (٣) أو حقيقة في الخصوص (٤) على أقوال : فقيل : بالتوقّف (٥). ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتّفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الأخر.
فلنقدّم الكلام في الخلاف في أصل الوضع ، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم.
__________________
(١) قال في «الفصول» ص ١٦١ : وهل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجمع المعرّف والمضاف ومفرديهما والنكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل واجمع وتوابعه.
والذي نص عليه العضدي هو الأوّل وصاحب «المعالم» هو الثاني ويساعده كلمات بعض الأصحاب وهو المعتمد.
(٢) وهو المحكي عن المحقّق في «المعارج» : ص ٨٢ ، والشيخ في «العدة» : ص ٢٧٩ ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٧ ، وعزاه بعضهم الى الأكثر هنا كما في «الوافية» : ص ١١١.
(٣) وهو للسيد كما في «الذريعة» : ص ٢٠١.
(٤) ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص وإنّما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في «المعالم» : ص ٢٥٨.
(٥) ونقل عن الآمدي : التوقف ، وقيل : بالتوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي كما نقل في «الوافية» : ص ١١٢ ، وفي «التمهيد» ص ١٤٧ : وتوقّف آخرون.