المتواتر ، والآحاد مثل اتفاق العلماء (١) الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، وتقرير الكاشف عنه قبالا للأخبار المتواترة والآحاد في الشرعيّات ، فافهم ذلك واضبطه.
فلنرجع الى ما كنّا فيه فنقول وقد يعارض الدّليل على فرض التسليم : بأنّ العمل على العموم أحوط وهو باطل ، لأنّ ذلك إنّما يتمّ في الواجب ، فقد يكون التكليف بالإباحة هكذا قيل.
وأورد عليه (٢) : بالمنع في الواجب مطلقا أيضا كما في : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) فإنّ قتل النفس المحترمة أشدّ من مخالفة الأمر.
الثاني (٣) : أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ منه ، وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل تقليلا للمجاز.
وأجيب (٤) : بأنّ احتياج خروج البعض عنها الى التخصيص بمخصّص ظاهر في أنّها للعموم ، ويوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة.
أقول : فيه نظر (٥). أمّا في الأوّل ، فلأنّ احتياج الخروج الى مخصّص عند المستدلّ ليس لظهور العامّ في العموم ، بل لأنّ اللّفظ عنده موضوع لبعض ما صدق
__________________
(١) وهو الاجماع باصطلاح المتأخرين ، وأما الاجماع باصطلاح القدماء فهو متروك بين المتأخرين.
(٢) على الدليل المذكور ، والمورد هو سلطان العلماء. راجع حاشيته على «المعالم» : ص ٢٩٤.
(٣) أي الثاني من أدلّة القائلين بأنّ الألفاظ المعهودة موضوعة للخصوص ، وانّ استعمالها في العموم خلاف موضوعها وذكرها في «المعالم» : ص ٢٦٠.
(٤) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص ٢٦١.
(٥) أي فى كلّ واحد من الجوابين نظر.