قانون
صيغ العموم على القول بوضع اللّفظ له كثيرة.
منها : لفظ «كلّ» ، والأظهر انّه حقيقة في العموم (١) وإرادة الهيئة الاجتماعيّة (٢) منه مجاز ، لتبادر خلافه وهو العموم الافرادي.
وكذلك لفظ «الجميع» وما تصرّف منه ك : «أجمع» و «جمع» و «جمعاء» و «أجمعين» وتوابعه المشهورة (٣).
ومنها : لفظ سائر على إطلاقيه ، وإن كان أظهر في إرادة الباقي ، فإنّه ظاهر في تمام الباقي.
ومنها : «كافّة» و «قاطبة» (٤).
و «من» و «ما» الشرطيتان والاستفهاميتان ، وأمّا الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا أن يتضمّن معنى الشرطيّة ، ويفهم ذلك (٥) من الخارج ، وإلّا فالأظهر الحمل على الموصولة ، ولا عموم إلّا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلّى باللّام.
والأظهر الأقوى أنّ «ما» حقيقة في غير أولي العلم (٦). ودعوى أنّه حقيقة في
__________________
(١) العموم الأفرادي.
(٢) أي العموم المجموعي.
(٣) مثل اكتع ابتع واخواتهما.
(٤) ومعشر ومعاشر وعامة.
(٥) أي الشرطيّة.
(٦) وإلى هذا ذهب في «التمهيد» : ص ١٥٣.