قانون
اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه.
وتنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات.
الأولى
المراد بالمفرد هنا اسم الجنس ، ولا بدّ من بيان المراد من الجنس واسم الجنس والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والنّكرة والمعرّف بلام الجنس والجمع واسم الجمع.
فاعلم ، أنّ المراد من الجنس هو الطبيعة الكليّة المقرّرة في نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع لفظ له ، فمفهوم الرّجل بمعنى ذات ثبت له الرّجوليّة الذي هو مقابل مفهوم المرأة هو الجنس ، ولا يعتبر في تحقّق مفهومه وحدة ولا كثرة ، بل ويتحقّق مع الواحد وما فوقه والقليل والكثير. ولفظ رجل اسم يدلّ على ذلك الجنس ، لكنّهم اختلفوا في أنّ المراد باسم الجنس هو الماهيّة المطلقة لا بشرط شيء فيكون مطابقا للمسمّى أو الماهيّة مع وحدة لا بعينها ويسمّى فردا منتشرا.
والأقوى الأوّل.
وذلك لأنّ الأسماء التي يتعاور (١) عليها المعاني المختلفة بسبب تعاور
__________________
(١) أي يتوارد ويتعاقب.