أن يقال للرّجال : عندي درهم على هذا (١) إذا كان الكلّ مشتركا في استحقاق درهم واحد ولا يثبت به لكلّ واحد منهم درهم.
إذا تمهّد هذه (٢) ، فنقول : أمّا الجمع المعرّف باللّام ، فالظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا (٣) في إفادته العموم. ولا يضرّ في ذلك ما ذكرنا من جواز إرادة الجنس والعهد وغيره ، بل الظاهر أن المتبادر هو العموم الأفرادي لا الجمعي ولا المجموعي فينسلخ منه معنى الجمعيّة. فالظاهر أنّ هذا وضع مستقلّ للهيئة التركيبيّة على حدة وصار ذلك سببا لهجر المعنى الذي كان يقتضيه الأصل المقرّر (٤) في المقدمات ، من إرادة جنس الجمع على طريق المفرد المحلّى.
وكيف كان فالدليل قائم على كونه حقيقة في العموم فيكون في غيره مجازا ، والدّليل الاتفاق ظاهرا ، والتبادر وجواز الاستثناء مطّردا.
لا يقال : لعلّ جواز الاستثناء لاحتمال إرادة العموم ، وذلك لا يفيد إرادة العموم عند المتكلّم ، لأنّا نقول : المراد من جواز الاستثناء ، جوازه بالنظر الى ظاهر اللّفظ مطلقا في كل مقام لم يقم قرينة على خلافه ، لا الجواز العقلي بسبب إمكان أن يكون موردا للاستثناء كما لا يخفى.
__________________
(١) أي على اعتبار العموم ، بالنسبة الى المجموع من حيث هو.
(٢) أي هذه المقدّمات الأربعة المذكورة.
(٣) وبين مخالفينا أيضا إلّا ما نقل عن أبي هاشم منهم كما نقل في «العدة» : ١ / ٢٧٦ ، و «الذريعة» : ١ / ٢٢٢ ، وراجع «ميزان الاصول» : ١ / ٣٩٦ ، و «المعتمد» : ١ / ٢٢٣ ، وهو قول ضعيف شاذ لا يلتفت إليه. وقد عبّر عنه في «المعالم» ص ٢٦٢ : وربما خالف في ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم.
(٤) يعني القاعدة المقرّرة.