وأمّا دلالة جواز الاستثناء مطّردا على العموم فقد مرّ (١) ، وكذلك الجمع المضاف (٢) عند جمهور الأصوليّين.
ومن فروع المسألتين ما لو أوصى للفقراء أو فقراء البلد ، فإن كانوا محصورين صرف إليهم جميعا مع الإمكان وإلّا فيصرف الى ثلاثة فصاعدا ، لأنّ المقام قرينة عدم إرادة الحقيقة.
وأمّا المفرد المعرّف باللّام فقيل : بإفادته العموم ، وقيل : بعدمه (٣).
وطريقة تقسيمهم الجنس المعرّف باللّام الى أقسامه (٤) تقتضي القول بكونه حقيقة في الجميع لكن لا على سبيل الاشتراك ، بل من باب استعمال الكلّي في الأفراد كما أشرنا إليه.
__________________
(١) في مبحث العام عند تحقّق ردّ القائلين بأنّ الألفاظ حقيقة في الحصر والخصوص كما في القانون الأوّل من هذا المقصد.
(٢) ومما يدلّ على أنّ الجمع المضاف يفيد العموم احتجاج الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام على أبي بكر عند ما غصبها إرثها عن أبيها وذلك بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) ، ولم ينكر عليها أحد من المسلمين. نعم قد عدل أبو بكر عن ما رواه على ما نقل بحسب الظاهر وكان لعمر حينها كلام.
(٣) والقائل بالعموم هو كالشيخ في «العدة» : ١ / ٢٧٦ ، واختار المحقق في «المعارج» : ص ٨٦ ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٩ العدم ، وكذا الرازي في «المحصول» : ٢ / ٤٩٧ الّذي قال : الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم خلافا للجبّائي والفقهاء والمبرّد. وأمّا الشهيد في «التمهيد» ص ١٦٦ : فقال : المفرد المحلّى باللام والمضاف ، للعموم عند جماعة من الاصوليين ، والمعروف من مذهب البيانيين ونقله الآمدي عن الأكثرين ، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرّد ، ثم اختار هو ومختصر كلامه عكسه وهو الأظهر وأمّا في «المستصفى» فقد فصّل راجعه ٢ / ٣١.
(٤) أي الماهيّة والمفرد الواحد وجميع الأفراد.