قانون
المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم (١) ، خلافا للشيخ ، فقال : بإفادته العموم نظرا الى الحكمة (٢) ، والجبّائي (٣) يحمل المشترك عنده على جميع معانيه.
احتجّوا : بأنّه قابل لآحاد الجماعات ، ومنها الجميع ، ودلالته على الجميع تحتاج الى دليل ، والدلالة اللّفظية مفقودة ، فإنّها منحصرة في الثلاثة ، وانتفاء الأوّلين معلوم وكذا الثالث ، لعدم اللّزوم ، فإنّ العامّ (٤) لا يدلّ على الخاصّ ، نعم ،
__________________
(١) وإلى ذلك ذهب العلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٩ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٨٧ ، وفي «التمهيد» للشهيد : ص ١٥٩ : والجمهور على أنّه لا يعمّ ، وفي «الفصول» : ص ١٧٤ عزاه إلى الأكثر.
(٢) كما حكي في «المعارج» : ص ٨٧ ، ونقل في «الفصول» : ص ١٧٤.
(٣) كما نقل العلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٩ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٨٧ ، والشهيد في «التمهيد» : ص ١٥٩ ، والرازي في «المحصول» : ٢ / ٥٠٤. واعلم أنّ محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبّائي (٢٣٥ ـ ٣٠٣ ه) نسبة الى جبّا ـ بالقصر ـ قرية بالبصرة كما في «البداية والنهاية» وفي «معجم البلدان» «بلد او كورة من عمل خوزستان (...) حتى جعل من لا خبرة له جبّا من اعمال البصرة ، وليس الأمر كذلك». وهو من أئمة الاعتزال ورئيس علماء في عصره وإليه تنسب الطائفة الجبائية. له آراء ومقالات انفرد بها في مذهبه الكلامي. وهو أكبر معلّم للأشعري قبل أن يرجع هذا الأخير عن مذهب الاعتزال ويردّ على معتنقيه. ويعدّ الجبّائي واحدا من ثلاثة أعلام من المعتزلة يرد ذكرهم كثيرا في أصول الفقه والاثنان الآخران هما : القاضي عبد الجبّار ، وأبو هاشم نجل المترجم له. دفن المترجم له بجبّى.
(٤) لا يخفى انّ المراد بالعام ليس عام المصطلح ، إذ العام المصطلح على التحقيق يدلّ على الخاص بعنوان المطابقة ، نعم لا يدل خصوص الخاص.