والحقّ أنّها ظاهرة في العموم.
ففي الأوّل (١) لا يجوز أن يقال : لا رجل في الدّار ، بل رجلان ، و : ما من رجل في الدار ، بل رجلان. وجواز الاستثناء بأن يقال : لا رجل في الدّار إلّا زيدا ، لا ينافي النصوصيّة كما توهّم ، كما لا ينافيها في الأعداد ، بخلاف الثاني (٢) ، فيجوز أن يقال : ليس في الدّار رجل بل رجلان ، و : ما في الدار رجل ، بل رجلان. بأن يراد بالتنوين الإشارة الى الوحدة العدديّة المعيّنة ويكون النفي راجعا الى الوحدة ، ولكن الظاهر منه الوحدة الغير المعيّنة ، فهو ظاهر في العموم.
فالمثال المذكور (٣) إخراج عن الظّاهر ، كما لو قيل : ما في الدّار رجل إلّا زيد.
وأمّا سلب الحكم عن العموم كقولنا : ما كلّ عدد زوجا ، فليس حكما بالسّلب عن كلّ فرد ، وهو مخرج عن هذه القاعدة كما لا يخفى.
والظّاهر أنّه لا فرق بين المفرد والجمع والتثنية في ذلك ، وأنّ الحكم في الظّهور والنصوصيّة أيضا لا يختلف فيها ، فقولك : لا رجال في الدار ، أيضا نصّ في العموم ، لكنّه نصّ في أفراد الجموع ، وإن قلنا بكونه ظاهرا في عموم الأفراد أيضا كالجمع المحلّى بسلخ معنى الجمعيّة ، ولذلك يجوز أن يقال : لا رجال في الدّار ، بل رجل أو رجلان ، بخلاف المفرد كما مرّ.
والنّهي كالنّفي فيما ذكرنا ، والظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام أيضا مثلها في سياق النفي في إفادة العموم (٤).
__________________
(١) أي نفي النصوصيّة.
(٢) أي الظهور.
(٣) أي ليس رجل في الدار بل رجلان.
(٤) لا فرق بين أن يكون الاستفهام إنكاريّا أو غيره في تلك الافادة.