أنّه خلاف الأصل ، لا يلتفت إليه مع ثبوت الظهور في العموم ، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للإبهام يكفي في الحمل على العموم.
وأمّا الثانية (١) : فهو أنّه إمّا نقل فعل المعصوم عليهالسلام سواء علم جهة الفعل ، كما لو أخذ مالا عن يد مسلم بشاهد ويمين أو لم يعلم ، كما لو أخذ المال عن يد أحد ولم يعلم وجهه ، فلا يجوز التعدّي إلّا أن يثبت بدليل من خارج ، أو نقل حكمه في مادّة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيّات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال.
وهذه ممّا يقولون لها قضايا الأحوال وأنّه لا عموم فيها ، فإنّها محتملة لاقتصاره في المادّة المخصوصة ، فتصير في غيرها مجمل الحكم ، فلا يصحّ الاستدلال.
وأمّا التعدّي في مثل قوله عليهالسلام في جواب الأعرابي : «كفّر» ، حيث سأله عن مواقعة أهله في نهار رمضان (٢) ، فهو من جهة فهم العلّة كما أشرنا في باب المفهوم ، وسيجيء في باب القياس.
ولنذكر للقاعدتين مثالين :
الأولى : أنّ امرأة سألت عنه عليهالسلام عن الحجّ عن أمّها بعد موتها فقال : «نعم»(٣).
ولم يستفصل هل اوصت أم لا.
والثانية : حديث أبي بكرة لمّا ركع ومشى الى الصفّ حتى دخل فيه ، فقال له
__________________
(١) أي القاعدة الثانية المنقولة عن الشّافعي ، وهي أنّ حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ... الخ.
(٢) «الفقيه» : ٢ / ١١٥ ح ١٨٨٥.
(٣) «صحيح البخاري» : ٣ / ٢٣ باب الحج عمن لا يستطيع ، «صحيح مسلم» : ٣ / ١٤٧ كتاب الحج الحديث ٤٠٧ ، «سنن البيهقي» : ٤ / ٣٣٥ الحديث ١ / ٢.