قانون
المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة من قبيل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، و : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) ، ونحو ذلك لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب ، بل يظهر من بعضهم (١) أنّه إجماع أصحابنا وهو مذهب أكثر أهل الخلاف (٢) ، وذهب الآخرون (٣) الى العموم والشمول ، والحقّ هو الأوّل.
لنا : أنّ خطاب المعدوم قبيح عقلا وشرعا ، وقول الأشاعرة بجوازه (٤) مكابرة ناشئة عن قولهم بقدم الكلام النفسي ، وجعلهم التكليف من جملته.
وفيه : مع أنّ الكلام النفسي (٥) غير معقول أنّ التكليف طلب ، والطلب أمر إضافي نسبي لا يتحقق إلّا بتحقّق المنتسبين ، والمفروض انعدام المطلوب منه ،
__________________
(١) كصاحب «المعالم» : ص ٢٦٩ ، وفي «التهذيب» : ص ١٣٤ قال : بالإجماع ، فإنّه معلوم من دينه ضرورة ، لقبح خطاب المعدوم ، وفي «الفصول» ص ١٧٩ : المعروف بين أصحابنا أنّه لا يعمّ ، وقد خالف الفاضل التوني في «الوافية» : ص ١٢٠ مع تصريحه بأنّ قوله خلافا للأكثر ممّن صنّف في الأصول من الشيعة والنواصب ، حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع أو نص أو قياس.
(٢) منهم الرازي في «المحصول» : ٢ / ٥١٣ ، والمولى محمّد صالح المازندراني في حاشيته قال : نقل هذا عن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة.
(٣) الآخرون من أهل الخلاف. في «المعالم» ص ٢٦٩ قال : وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغة لمن بعدهم. وفي «التمهيد» للشهيد : ونقل عن الحنابلة أنّه يعمهم.
(٤) فقد حكى عنهم أنّه يقولون بجواز تعلّقه بالمعدومين وهو قضية قولهم بقدمه.
(٥) هو مدلول الكلام اللّفظي.