الخوانساري في «شرح الدّروس» ، وببالي أنّه في مبحث نجاسة الخمر ، والمحقّق الأردبيلي رحمهالله في أوائل كتاب الحدود من «شرح الإرشاد».
واعلم ، أنّ الالفاظ المختصّة بأحد الفريقين من الرّجال والنساء ، مثل ذينك اللّفظين ، مختصّة بهما ، ومثل لفظ : النّاس وذريّة آدم يشملهما ، ومثل : المؤمنات والمسلمات يختصّ بها.
وأمّا مثل : المؤمنين والمسلمين ، ففيه : خلاف ، والأظهر الاختصاص (١) ، لنصّ اللّغة وفهم العرف.
واحتجّ الخصم : بالاستعمال فيهما ك (الْقانِتِينَ)(٢) و : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)(٣) ونحو ذلك.
وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والتغليب مجاز ، ويؤيّده (٤) آية الحجاب (٥) ، وغيرها.
وممّا ذكرنا ، يظهر أنّ خطاب النبيّ صلىاللهعليهوآله بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ)(٦) و : (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ)(٧) وغيرهما لا يعمّ غيره.
__________________
(١) اي بالرجال.
(٢) آل عمران : ١٧.
(٣) الاعراف : ٢٤ والبقرة : ٣٦.
(٤) الظاهر ان ضمير ويؤيده راجع الى الاختصاص كما في الحاشية.
(٥) (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) الاحزاب : ٥٩.
(٦) الاحزاب : ٥٩.
(٧) المزمّل : ١.