قانون
فى الحقيقة والمجاز اللّفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك ؛ فحقيقة ، وفي غيره لعلاقة ؛ فمجاز (١).
والحقيقة تنسب الى الواضع ، وفي معنى الوضع استعمال اللّفظ في شيء مع القرينة مكرّرا الى أن يستغني عن القرينة فيصير حقيقة.
فالحقيقة باعتبار الواضعين والمستعملين في غير ما وضع له الى حدّ الاستغناء عن القرينة ، تنقسم الى اللّغوية والعرفيّة الخاصّة مثل الشرعية والنحوية والعامة (٢) ، وكذلك المجاز بالمقايسة (٣).
واعلم أنّ المجاز المشهور المتداول في ألسنتهم ، المعبّر عنه بالمجاز الرّاجح
__________________
(١) الحقيقة على وزن فعيلة وهي من الحق بمعنى الثابت والمقابل للباطل. والمجاز مصدر ميمي أو اسم مكان من الجواز بمعنى العبور وهو الانتقال الى مكان آخر.
واطلق على اللّفظ المخصوص لانتقاله عن محله الأصلي وهو الموضوع له الى غيره.
(٢) أي والعرفية العامة وهي التي لم يتعيّن ناقلها ، وأما العرفيّة الخاصة وهي التي تعيّن ناقلها كالشرعي أو النحوي أو المنطقي أو الأصولي.
(٣) وكذلك ينقسم المجاز بالمقايسة كالحقيقة ، يعني انّ استعمال اللّفظ بالمعنى المجازي إن كان لمناسبة لما وضع له في اللّغة فهو مجاز لغوي ، وشرعا فهو مجاز شرعي وهكذا.
فإذا كل واحد من الحقيقة والمجاز ينقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها : اللّغوية كلفظ الاسد مثلا اذا استعمل في الحيوان المفترس فيكون حقيقة لغويّة ، وفي الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا. وثانيها : العرفية الخاصة كلفظ الصلاة مثلا إذا استعمل في الركوع والسجود يكون حقيقة شرعية ، وفي الدعاء يكون مجازا شرعيا. وثالثها : العرفية العامة كلفظ الدابّة مثلا اذا استعمل في ذي الأربع يكون حقيقة عرفية ، وفي الانسان يكون مجازا عرفيا عاميّا.