قانون
طرق معرفة الحقيقة والمجاز اعلم أنّ الجاهل بكلّ اصطلاح ولغة ، إذا أراد معرفة حقائق ألفاظه ومجازاته فله طرق (١) :
الأوّل : تنصيصهم بأنّ اللّفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ، وأنّ استعماله في الفلاني خلاف موضوعه.
الثاني : التبادر وهو علامة الحقيقة ، كما أنّ تبادر الغير علامة المجاز.
والمراد بالتبادر أنّ الجاهل بمصطلح هذه الطائفة إذا تتبّع موارد استعمالاتهم ومحاوراتهم ، وعلم من حالهم أنّهم يفهمون من لفظ خاصّ معنى مخصوصا بلا معاونة قرينة حالية أو مقالية (٢) ، ولو كان شهرة في الاستعمال في المعنى الغير الموضوع له ، وعرف أنّ ذلك الفهم من جهة نفس اللّفظ فقط ، يعرف أنّ هذا اللّفظ موضوع عندهم لذلك المعنى وينتقل إليه انتقالا إنّيا (٣) فيكون التبادر معلولا للوضع.
__________________
(١) قيل : إنّ الفرق بين الدليل والأمارة والطريق ، هو أنّ الدليل ما يكون الشيء منه مقطوعا والأمارة ما يكون الشيء منه مظنونا والطريق يعمهما ، ويمكن لهذا اختار الطريق عليهما ، وقد يطلق بعضها على بعض مجازا.
(٢) أي بلا مساعدة قرينة حالية أو مقالية أي في الحال أو المقال.
(٣) الدليل الإني هو الانتقال من المعلول الى العلّة ، في مقابل الدليل اللّمي الذي هو الانتقال من العلّة الى المعلول. ووجه التسمية هو انّ الحدّ الأوسط في القياس إنّما يسمى حدا أوسط لكونه واسطة في التصديق بالنتيجة ، وهو مع ذلك ان كان واسطة في النسبة الايجابية أو السلبية أي علّة لها يسمى البرهان حينئذ البرهان اللمّي لدلالته على ما هو لمّ الحكم وعلّته وذلك كتعفن الأخلاط في قولك هذا متعفّن الأخلاط وكل ـ