قانون
إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله ، فقيل : إنّه يخصّص (١).
وقيل : لا (٢). وقيل : بالوقف (٣). وذلك مثل قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ،)(٤) الى أن قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.)(٥) فإنّ الضمير في قوله تعالى : (بِرَدِّهِنَّ ،) بل في : (وَبُعُولَتُهُنَّ ،) للرجعيّات.
فعلى الأوّل يختصّ التربّص بهنّ (٦) ، وعلى الثاني يعمّ البائنات ، وعلى الثالث يتوقّف(٧).
احتجّ المثبتون : بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة
__________________
(١) كان ذلك تخصيصا له ، اختاره العلّامة في «النهاية» ونقله في «المعالم» : ص ٣٠٢ ، وفي «الزبدة» : ص ١٤٢ ، وللعلّامة قولان.
(٢) أنكره القاضي كما في «المعارج» : ص ١٠٠ ، ومنعه الشيخ والحاجبي كما عن «الزبدة» : ص ١٤١ ، و «العدة» : ١ / ٣٨٥ ، والآمدي في «الإحكام» : ١ / ٤٦٦ والبيضاوي في «المنهاج» منعه أيضا.
(٣) وحكى المحقق رحمهالله عن الشيخ إنكار ذلك وهو قول جماعة من العامة واختار هو التوقف ، ووافقه العلّامة في «التهذيب» وهو مذهب المرتضى أيضا عن «المعالم» وهو الأقرب عنده كما في «المعالم» : ص ٣٠٢ ، والشيخ البهائي في «الزبدة» : ص ١٤٢ قال : والمرتضى والمحقق بالوقف وهو أسلم.
(٤) البقرة : ٢٢٨.
(٥) البقرة : ٢٢٨.
(٦) أي بالرجعيّات.
(٧) وهكذا في «المعالم».