قانون
لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال ، أو عند وقوع حادثة ، يتبع السّؤال ، وتلك الحادثة في العموم والخصوص إذا كان اللّفظ غير مستقلّ بنفسه ، بمعنى أنّه يحتاج الى انضمام السّؤال إليه في الدلالة على معناه ، إمّا لذاته وباعتبار (١) الوضع كقوله عليهالسلام «وقد سئل عن بيع الرّطب بالتّمر : أينقص إذا جفّ».
«فقيل : نعم. فقال : فلا إذن» (٢).
أو بحسب العرف ، مثل قولك : لا آكل ، في جواب من قال : كل عندي.
فإنّ أهل العرف يفهم تقييد الجواب ، يعني لا آكل عندك.
وكذا لو كان مستقلا مساويا للسّؤال في العموم والخصوص ، مثل ما لو قيل : ما على المجامع في نهار شهر رمضان؟
فيقول : على المجامع في نهار شهر رمضان الكفّارة.
أو أخصّ من السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل الاجتهاد ووسعة الوقت لذلك ، لئلّا يفوت الغرض ، كأن يقال في جواب السّؤال عن الزكاة في الخيل : في ذكور الخيل زكاة ، أو : ليس في إناثه زكاة. فإنّ الإناث لمّا كانت هي محلّ النموّ ففي إثباتها في الذّكور يثبت في الإناث بطريق أولى ، ومن نفيها في الإناث ينفى عن الذّكور كذلك.
ولو كان أعمّ منه في غير محلّ السّؤال مثل قوله عليهالسلام «وقد سئل عن ماء البحر :
__________________
(١) عطف تفسير.
(٢) «مستدرك الوسائل» : ١٣ / ٣٤٢ ح ١٥٥٤٩.