وصرّح بعضهم (١) بالفرق بين المطلق والنّكرة ، وقد بيّنا ما عندنا في ذلك في مبحث العامّ والخاصّ ، وأنّ التحقيق إمكان الاعتبارين وصحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّات ، فراجع ذلك المقام.
وأمّا ما ذكره بعضهم (٢) في وجه جعل المطلق حصّة من الجنس لا نفس الحقيقة ، من أنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات ، فيظهر لك ما فيه ممّا حقّقناه في مبحث جواز تعلّق التكليف والأحكام بالطبائع.
فحينئذ نقول : إنّ البيع مثلا في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٣) مطلق ، وبيع الغرر مقيّد. وكذلك الماء في مثل : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء» (٤). والماء القليل ، المفهوم من قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٥).
كذلك : صم ولا تصم في السّفر ، ونحو ذلك.
وعرّفوا المقيّد : بما دلّ لا على شائع في جنسه (٦) ، فيدخل فيه المعارف والعمومات.
__________________
(١) المراد بهذا البعض هو الشارح العميدي على ما صرّح به في الحاشية في مبحث العام والخاص.
(٢) وهو صاحب «المعالم» : ص ٣١٣ في الحاشية قال : وإنّما فسّرنا الشائع بالحصر ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبارات من أنّ المطلق ما يراد به الماهيّة [الحقيقية من حيث هي هي] ، وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات.
(٣) البقرة : ٢٧٥.
(٤) «الوسائل» : ١ / ١٣٥ ح ٣٣٠.
(٥) «التهذيب» : ١ / ٣٩ ح ١٧٠ ، «الوسائل» : ١ / ١٥٨ ح ٣٩١ و ٣٩٢.
(٦) ذكره العضدي وقال : ولم أقل هو ما لا يدل على شائع احترازا عما لا يدل أصلا كالمهمل.