قانون
ذهب أصحابنا (١) وجميع أهل العدل (٢) الى امتناع تأخير بيان المجمل
عن وقت الحاجة ، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق.
وأمّا تأخيره عن وقت الخطاب ، ففيه أقوال ثلاثة :
المشهور الجواز (٣).
وفصّل بعضهم (٤) فجوّز في غير ما له ظاهر ، وأمّا ما له ظاهر كالعامّ والمطلق والأمر الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا ، وأمّا مع البيان الإجمالي فلا بأس.
وربّما زاد بعض العامّة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا ، فذهب الى
__________________
(١) كما في «المعالم» ص ٣١٩ ، و «العدة» ٢ / ٤٤٨ ، و «المعارج» ص ١١١ ، و «التمهيد» ص ٢٣٣ ، و «الذريعة» ١ / ٣٦١ ، وفي «التهذيب» ص ١٦٤ ، و «المبادئ» ص ١٦١ ادّعى على ذلك الإجماع وقال في «الزبدة» ص ١٤٥ : ممتنع إجماعا.
(٢) أي المعتزلة وفي «روضة الناظر» ٣ / ١٥١٣ : لا خلاف فيه ، وفي شرحه «إتحاف ذوي البصائر» ، وقد حكى الاتفاق على عدم جواز ذلك الغزالي ، والباجي ، وابن السمعاني وكثير من الأصوليين. راجع «المحصول» ٢ / ٦٤٥.
(٣) وعليه جمهور الأشاعرة وأختاره أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة ومشهور الخاصّة ، وأما المنع مطلقا فعن كثير الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية وجمهور المعتزلة.
(٤) وهو خيرة العلّامة تبعا لبعض الخاصّة كما عن «الفصول» ص ٢٢٨ ، والظاهر من المرتضى راجع «الذريعة» ١ / ٣٦٣.